الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 170 ] وإن منع عبده نذرا ، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره ،

التالي السابق


( وإن ) نذر عبد اعتكافا بلا إذن سيده وأراد وفاءه ف ( منع ) السيد ( عبده ) أن يوفي ( نذرا فعليه ) أي العبد وفاؤه ( إن عتق ) العبد إن كان مضمونا أو معينا بقي وقته . فإن فات فلا يلزمه قضاؤه قاله سحنون ، وهو المعتمد . فإن منعه وفاء ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته وإن منعه من نذر ما أذن له في نذره أو من فعل ما يتطوع به فلا شيء عليه قاله عبق . قوله وهو المعتمد ظاهر التوضيح أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة .

( ولا يمنع ) بضم المثناة ( مكاتب ) أي : معتق على مال مؤجل ( يسيره ) أي : [ ص: 171 ] الاعتكاف وهو ما لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة ، وينبغي أن الصوم وبقية العبادات كذلك . ويمنع من كثير يؤدي لعجزه عن شيء منها والمبعض في يوم نفسه كالحر .




الخدمات العلمية