الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 173 ] والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها ، وإلا فبموضعه .

[ ص: 173 ]

التالي السابق


[ ص: 173 ] و ) لزم إتيان أحد ( المساجد الثلاثة فقط ) أي : دون الساحل وسائر المساجد ( لناذر عكوف ) أي : اعتكاف أو صوم أو كفارة ( بها ) أي المساجد الثلاثة وظاهره ، ولو كان بأفضل مما نذر الإتيان إليه ، لكن قال الشارح ينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول كقولهم في ناذر الصلاة ; إذ لا فرق بينهما ( وإلا ) أي : وإن لم ينذر العكوف بأحدها بأن نذر بساحل أو مسجد غيرها أو نذر صوما أو صلاة بمسجد غيرها ( ف ) يفعله ( بموضعه ) الذي هو فيه إن بعد ما نذر الفعل فيه ، فإن قرب جدا فهل كذلك أو يذهب له ويفعل المنذور به قولان : ابن يونس لو نذر اعتكافا بساحل فليعتكف بموضعه بخلاف الصوم ; لأنه لا يمنعه من الجهاد والاعتكاف يمنعه فهو بموضعه أفضل .

والحاصل أن من نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا بأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فبموضعه كنذره في سائر المساجد إن بعد وإلا فقولان .




الخدمات العلمية