. [ ص: 179 ] وصح إن دخل قبل الفجر ، واعتكاف عشرة ، [ ص: 180 ] وبآخر المسجد وبرمضان ، وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به ، وفي كونها بالعام أو برمضان [ ص: 181 ] خلاف ، وانتقلت ، [ ص: 182 ] والمراد بكسابعة ما بقي ، [ ص: 183 ] وبنى بزوال إغماء ، أو جنون : كأن منع من الصوم : لمرض ، أو حيض أو عيد وخرج [ ص: 184 ] وعليه حرمته وإن أخره : بطل ، إلا ليلة العيد ويومه ، [ ص: 185 ] وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده . . وندب إعداد ثوب ، ومكثه ليلة العيد ، ودخوله قبل الغروب