[ ص: 282 ] ، وإن وطئ قبله فدم بخلاف الصيد : كتأخير الحلق لبلده ، أو الإضافة للمحرم ، [ ص: 283 ] ورمي كل حصاة أو الجميع لليل ، وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز ، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ; ويكبر ، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب [ ص: 284 ] من الرابع ، وقضاء كل إليه ، والليل قضاء ، وحمل مطيق ، ورمى ، ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي [ ص: 285 ] لا إن خالف في غير . وحل به ما بقي ، وإن حلق