وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر ، وإبدال ثوبه   [ ص: 309 ] أو بيعه ، بخلاف غسله ، إلا لنجس فبالماء فقط ، وبط جرحه ، وحك ما خفي  [ ص: 310 ] برفق ، وفصد إن لم يعصبه ، وشد منطقة لنفقته على جلده ، وإضافة نفقة غيره ، وإلا ففدية : كعصب جرحه أو رأسه ،  [ ص: 311 ] أو لصق خرقة : كدرهم أو لفها على ذكر ، أو قطنة بأذنيه ، أو قرطاس بصدغيه ، أو ترك ذي نفقة ذهب ; أو ردها له . 
     	
		
				
						
						
