الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يتحلل ، إن دخل وقته من حصر عن عرفة ، [ ص: 396 ] وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ، ولا يسقط عنه الفرض .

التالي السابق


( ولا يتحلل ) من حصر عن عرفة وتمكن من البيت بعمرة ( إن ) بقي محرما حتى ( دخل وقته ) أي الحج من العام الثاني ليساره الباقي من الزمان أي : يكره تحلله وهو المناسب للقول الذي اقتصر المصنف عليه من مضي تحلله وصيرورته متمتعا ، وللقول بمضيه ولا يصير متمتعا والمناسب للقول بعدم مضي تحلله منعه فهذا أيضا فيمن يتحلل [ ص: 396 ] بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بغير ما تقدم من العدو والفتنة وحبسه ظلما . وأما من يتحلل بالنية فظاهر ما تقدم أن له التحلل في أي وقت كمن فاته الحج بحبسه ظلما ( وإلا ) أي : وإن خالف وتحلل بعد دخول وقته بعمرة وأحرم بالحج ( ف ) ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة : أحدها : يمضي تحلله ولا يصير متمتعا ; لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج ، وهذا تمتع من حج إلى حج ; لأن عمرته كلا عمرة لعدم إنشائه إحرامها ، وهذا على أن الدوام ليس كالابتداء ، ثانيها : لا يمضي تحلله وهو باق على إحرامه بالحج بناء على أن الدوام كالابتداء .

( ثالثها ) أي : الأقوال ( يمضي ) تحلله ( وهو متمتع ) فعليه دم للتمتع ولم يختلف قوله فيها ثلاثا في مسألة إلا في هذه ( ولا يسقط عنه ) أي : الممنوع من البيت وعرفة معا الذي يتحلل بالنية والهدي والحلق ، وكذا الممنوع من عرفة فقط وتمكن من البيت الذي يتحلل بعمرة ( الفرض ) المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون ولا عمرة الإسلام عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم . وأما التطوع من حج أو عمرة فلا يلزمه قضاؤه ومثله النذر المعين من حج أو عمرة لفوات وقته ، وسميت عمرته صلى الله عليه وسلم التي بعد عمرة الصد عمرة القضاء ; لأنه قاضى قريشا فيها لا أنها قضاء عن عمرة الحصر الماضية . قال بعض ولو قلنا به لا يلزمنا محظور ; لأنا نقول دل فعله صلى الله عليه وسلم على جواز القضاء لا على وجوبه ; لأن الذين صدوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا وأربعمائة ولم يعتمر معه إلا نفر يسير ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء ، ولو وجب لبينه لهم وأمرهم به قاله سند .




الخدمات العلمية