الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أفسد ثم فات أو بالعكس ، [ ص: 400 ] وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها ، وعليه هديان ، لا دم قران ومتعة للفائت .

التالي السابق


( وإن أفسد ) الحج وتمادى عليه لإتمامه ( ثم فات ) الحج المفسد بفوات وقوفه تحلل بعمرة وجوبا وقضاه ( أو ) اجتمع الفوات والإفساد ( بالعكس ) للترتيب المتقدم بأن فاته [ ص: 400 ] الحج ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل ( وإن ) أفسده ( بعمرة التحلل ) أي : فيها ( تحلل ) وجوبا في الصورتين فلا يجوز له البقاء على إحرامه ; لأنه تمادى على فاسد ، والمراد بقي على تحلله بالعمرة الصحيحة والتي فسدت بوطئه فيها فلا يبتدئها ويتم طوافها وسعيها وكفت في التحلل ( وقضاه ) أي : الحج الذي فسد وفات ( دونها ) أي عمرة التحلل فلا يقضيها ; لأنها تحلل في الحقيقة لا عمرة ( وعليه هديان ) هدي للفساد وهدي للفوات إن قضاه مفردا سواء كان ما أفسده مفردا أو تمتعا وأما إن أحرم متمتعا وأفسده وفاته وقضاه متمتعا أو كان أحرم قارنا وأفسده وفاته وقضاه قارنا أو كان أحرم مفردا وأفسده وفاته وقضى متمتعا فعليه ثلاثة هدايا في كل واحدة من هذه الصور الثلاثة هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران أو التمتع القضاء .

( لا ) يلزمه ( دم قران و ) دم ( متعة للفائت ) أي : للقران أو التمتع الذي فات ; لأنه آل أمره إلى عمرة قاله اللخمي ، وفي هذا تكرار مع قوله سابقا وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى .




الخدمات العلمية