الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يجوز دفع مال [ ص: 401 ] لحاصر إن كفر .

التالي السابق


( ولا يجوز ) أي : يحرم عند ابن شاس وابن الحاجب ويكره عند سند ( دفع مال ) [ ص: 401 ] قليل أو كثير ( لحاصر ) طلبه لأجل تخلية الطريق ( إن كفر ) أي : كان الحاصر كافرا كتابيا أو مجوسيا ; لأنه ذلة ووهن للإسلام واستظهر ابن عرفة جواز دفعه له قائلا وهن الرجوع بصده أشد من وهن إعطائه الحط لا يسلم له بحثه . عج بل الظاهر ما استظهره ابن عرفة ; لأنه إذا اجتمع ضرر إن قدم أخفهما وفي هذا نظر ; إذ أخفهما هنا الرجوع ; لأن الحرب سجال فالرجوع لا يوهن الدين ودفع المال رضا بالذل وتقوية للكافر وتسليط له على أموال المسلمين ، وقد { رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع مالا } وقال الله تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ، ومفهوم الشرط عدم امتناع دفع مال لحاصر مسلم وهو كذلك ثم إن قل المال ولا ينكث وجب وإلا جاز .




الخدمات العلمية