الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي جواز القتال مطلقا : تردد

التالي السابق


( وفي جواز القتال ) للحاصر غير البادي ( مطلقا ) كافرا كان أو مسلما بمكة أو بغيرها من الحرم ولو أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل ولم يمكن ردهم إلا بقتالهم . ابن فرحون وعليه أكثر الفقهاء ; لأن قتال البغاة حق الله تعالى وحفظ حقه في حرمه أولى من أن يضاع ومنعه ، وهو نقل ابن الحاجب وابن شاس ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين . ابن عرفة قتال الحاصر البادي به جهاد ولو مسلما وفي قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب ، والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة . وإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس لحديث { إنما أحلت لي ساعة من نهار } وقول ابن هارون الصواب جواز قتال الحاصر وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نصا ، وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجاج ، وقاتل أهل المدينة عقبة يرد بأن الحجاج وعقبة بدآ به وكانوا يطلبون النفس ، ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول ابن العربي إن ثار أحد فيها واعتدى على الله قوتل لقوله تعالى { حتى يقاتلوكم فيه } .

وفي المدونة إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به وحمل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أحاديث النهي عن القتال بمكة على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه ، وإلا جاز . وفي الإكمال وخبر { لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة } محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة وإلا جاز ، وهو قول مالك والشافعي [ ص: 402 ] وغيرهما رضي الله تعالى عنهم ، ويجوز دخولها بعده صلى الله عليه وسلم لحرب في قتال جائز وبغير إحرام أيضا ، وقوله في الخبر { أحلت لي ساعة من نهار } أي : أحل القتال فيها لا الصيد والساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر كما في ابن حجر .




الخدمات العلمية