الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 419 ] وفي ذبح كتابي لمسلم قولان . .

التالي السابق


( وفي ) صحة كراهة أو إباحة ( ذبح ) ونحر شخص ( كتابي ) يهودي أو نصراني ( ل ) شخص ( مسلم ) ما ملكه المسلم كله أو بعضه والباقي للكتابي ، ووكله على ذبحه أو نحره وعدمها مع الحرمة ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ، ومفهوم لمسلم أن ذبحه لكافر ليس فيه القولان المذكوران وهو كذلك ، وحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما فاتفق على عدم صحة ذبحه وحرمته ، إن ذبح ما يحل لكل منهما فاتفق على صحة ذبحه وإباحته ، وإن ذبح ما يحل لأحدهما فقط اعتبر الذابح . وعبارة ابن شاس في استباحة ما ذبحه لمسلم ومنعه قولان والتوضيح ، ففي جواز أكلها ومنعه قولان . وابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها تكره ا هـ .




الخدمات العلمية