الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ند ولو من مشتر فللثاني ، لا إن تأنس ولم يتوحش .

التالي السابق


( وإن ) اصطاد شخص صيدا وأرسله باختياره وصاده آخر فهو للثاني اتفاقا قاله اللخمي ، وإن ( ند ) بفتح النون والدال المهملة مشددة أي : هرب الصيد من صائد بغير اختياره .

بل ( ولو من ) شخص ( مشتر ) الصيد من صائده وغيره فاصطاده آخر ( ف ) الصيد ( لل ) صائد ( الثاني ) إن لم يتأنس عند الأول ( لا ) يكون الصيد للثاني ( إن ) كان ( تأنس ) بفتحات مثقلا عند الأول ثم ند منه ( ولم يتوحش ) الصيد بعد ندوده فهو للأول وعليه للثاني أجرة تحصيله . وقيل : إن تأنس عند الأول فله مطلقا . وأشار بو لو لقول ابن الكاتب إنه للمشتري ، وقوله فللثاني أي : دون ما عليه من حلي كقرط وقلادة فيرده لربه إن عرفه وإلا فلقطة .




الخدمات العلمية