الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بلا شرك ، إلا في الأجر ; [ ص: 467 ] وإن أكثر من سبعة ; إن سكن معه وقرب له ; وأنفق عليه وإن تبرعا . وإن جماء .

التالي السابق


( بلا شرك ) بكسر فسكون أي اشتراك في ذاته فلا تصح التضحية بمشترك في ذاته بشراء أو إرث أو إعطاء .

( إلا في الأجر ) بفتح فسكون أي الثواب فيجوز التشريك فيه قبل التضحية بشروطه الآتية ، وفائدة التشريك فيه سقوط طلبها عن المشرك بالفتح ولو غنيا وإن انتفى شيء من الشروط فلا تجزئ عن واحد منهما ، ولا يعتبر التشريك بعد التضحية ، ولا يمنع من إجزائها عن ربها ولحمها لربها ; لأنه إنما شرك في الأجر وهو صادق بصورتين ،

الأولى : أن يدخله معه في ضحيته .

والثانية : أن يضحي عن اثنين أو أكثر ولا يدخل المضحي معهم [ ص: 467 ] فيها . ويشترط في الصورة الأولى الشروط الآتية دون الثانية أفاده اللخمي ويدل عليه خبر .

اللهم : هذا عما شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق إن كان المشرك في الأجر سبعة بل ( وإن ) كان المشرك في أجرها ( أكثر من سبعة ) ويجوز التشريك في الأجر ( وإن ) كان المشرك بالفتح ( سكن معه ) أي المشرك بالكسر في بيت واحد ولو حكما بأن يغلق عليهما باب واحد عب . والخرشي هذا فيمن ينفق عليه تبرعا ، فإن وجبت عليه فلا يشترط سكناه معه . البناني انظر من أين لهما هذا التفصيل ولم أر من ذكره غير الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دليل له فيه أصلا والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي أن السكنى معه شرط مطلقا .

( و ) إن ( قرب ) المشرك بالفتح ( له ) أو المشرك بالكسر نسبا ولو حكما كزوجة وأم ولد فله إدخالهما معه في الأجر . ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب . ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ولم يذكر له مقابلا . ومثله في التوضيح عن رواية محمد ، واقتصر عليه الباجي قائلا الزوجية آكد من القرابة ونحوه للمازري ، وفي البيان ما نصه وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم في أضحيته على مذهب مالك " رضي الله عنه " أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم ، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته لزمه أن يضحي عنهم إن لم يدخلهم في أضحيته حاشا الزوجة .

( و ) إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي المشرك بالفتح وجوبا كأبويه الفقيرين وولده الذي لا مال له الصغير أو العاجز عن الكسب ، بل ( وإن ) أنفق عليه ( تبرعا ) كأخيه وعمه وجده وأبويه وأولاده الذين لهم مال إن كان جذع الغنم وثني البقر ذا قرنين بل ( وإن ) كانت الضحية ( جماء ) أي محلوقة بلا قرن من نوع ما له قرن فتجزئ [ ص: 468 ] إجماعا نقله ابن زرقون وغيره ، وأما إن كانت مستأصلة القرنين عروضا ففيها قولان . ابن عرفة وفي إجزاء مستأصلة القرنين دون إدماء نقلا الشيخ عن كتاب محمد وابن حبيب .




الخدمات العلمية