الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وذاهبة ثلث ذنب ، لا أذن من ذبح الإمام لآخر الثالث وهل هو العباسي . أو إمام الصلاة ؟ قولان ، [ ص: 471 ] ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه ، إلا المتحري أقرب إمام : كأن لم يبرزها ، وتوانى بلا عذر قدره ، وبه انتظر [ ص: 472 ] للزوال . والنهار شرط .

التالي السابق


( وذاهبة ثلث ذنب ) فلا تجزئ ; لأنه لحم وعظم ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يمنع الإجزاء ; لأنه جلد ، وابتداء وقتها في اليوم الأول لغير الإمام ( عن ) تمام ( ذبح الإمام ) وللإمام من فراغ خطبتيه بعد صلاة العيد أو مضي قدره إن لم يذبح كما أفاده ابن ناجي ، وتجري هنا الصور التسع التي سبقت في تكبيرة الإحرام والسلام فمتى ابتدأ التزكية قبله أو معه فلا تجزئ ضحية سواء ختم قبله أو معه أو بعده ، فهذه ست صور وإن ابتدأها بعده فإن ختمها قبله لم تجز ، وإن ختمها معه أو بعده أجزأت ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) ليوم العيد ويفوت بغروبه وإمام الطاعة إن صلى إماما بالناس في صلاة العيد فتذكيته هي المعتبرة اتفاقا .

( و ) إلا ف ( هل ) الإمام المقتدى به في الذبح ( هو ) إمام الطاعة وهو ( العباسي ) فيلزم تحري أهل بلاده كلها تذكيته ( أو إمام الصلاة ) أي العبد المستخلف عليها سواء استخلف على غيرها أيضا أم لا ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما محلهما حيث لم يبرز العباسي أضحيته إلى المصلى ، وإلا فهو المعتبر اتفاقا ، ومن لا خليفة لهم المعتبر [ ص: 471 ] إمام صلاتها اتفاقا أفاده عب . طفي العباسي صوابه إمام الطاعة ; لأنه تبع في التعبير بالعباسي . اللخمي وابن الحاجب وهما عبرا به ; لأنهما كانا في زمان ولاية بني العباس بخلاف المصنف ، وقد وهمت عبارته الشارح فقال في باب القضاء يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج ، وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية .

البناني قول زفر فيلزم تحري أهل بلاده كلها لذبحه فيه نظر وقصور بل على القول كل بلد يعتبر عاملها لقول اللخمي المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم ، أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه ، والخلاف جرى بين اللخمي وابن رشد . وعبارة الثاني المراغي الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا عليها ا هـ ، فشرط في إمام الصلاة أن يكون مستخلفا ولا شك أن إمام الصلاة المستخلف هو الإمام أو من يقوم مقامه ، وهو الذي تقدم عن اللخمي فخلافهما لفظي .

( ولا يراعى ) بفتح العين ( قدره ) أي ذبح الإمام ( في غير ) اليوم ( الأول ) ولو أراد الإمام الذبح في غير الأول لكونه لم يذبح في الأول ( وأعاد ) استنانا ( سابقه ) أي الإمام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه كما قدمناه ، هذا في حق من لهم إمام له ضحية وأبرزها بدليل قوله ( إلا ) الشخص ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له ثم تبين له سبقه فتجزئه على المشهور .

وشبه في الإجزاء فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( لم يبرزها ) أي الإمام ضحيته للمصلى وأتم خطبتيه ورجع لبيته ليذبح أضحيته فيه مرتكبا للمكروه ( وتوانى ) الإمام في ذبح أضحيته ( بلا عذر ) وأخر غيره تضحيته ( قدره ) أي ذبح الإمام وضحى ثم تبين أنه سبق الإمام فإنها تجزئه ( و ) إن توانى الإمام في التضحية ( به ) أي بسبب عذر كاشتغال بقتال عدو ( انتظر ) بضم المثناة [ ص: 472 ] وكسر الظاء ( ل ) قرب ( الزوال ) بحيث يبقى إليه ما يسع الذبح ، فإن ذبح الإمام قبل ذلك ذبحوا بعده وإلا ذبحوا قبل الزوال لئلا يفوتهم وقت الفضيلة في أول يوم .

( والنهار ) من طلوع الفجر لغروب الشمس في غير اليوم الأول ، ويندب التأخير فيه لطلوع الشمس وحل النفل ( شرط ) في صحة التضحية ، وفي الكلام حذف مضاف أي وذبح النهار فلا تصح ليلا .




الخدمات العلمية