[ ص: 485 ] ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام  ، أو تعيبت حالة الذبح ، أو قبله ، أو ذبح معيبا جهلا والإجارة ، والبدل ،  [ ص: 486 ] إلا لمتصدق عليه ، وفسخت ، وتصدق بالعوض في الفوت ، إن لم يتول غير بلا إذن ، وصرف فيما لا يلزمه : . 
 [ ص: 487 ] كأرش عيب لا يمنع الإجزاء . 
     	
		
				
						
						
