[ ص: 19 ] وفي ، [ ص: 20 ] اليمين ، والكفارة ، والمنعقدة على بر بإن فعلت ، ولا فعلت ، أو حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل ; [ ص: 21 ] إن لم يؤجل : إطعام عشرة مساكين : لكل مد ، [ ص: 22 ] وندب بغير المدينة : زيادة ثلثه أو نصفه ، أو رطلان خبزا بأدم : كشبعهم [ ص: 23 ] أو كسوتهم : للرجل ثوب ، وللمرأة درع وخمار ، ولو غير وسط أهله ، والرضيع كالكبير فيهما ، [ ص: 24 ] أو عتق رقبة : كالظهار ، ثم صوم ثلاثة أيام ، ولا تجزئ ملفقة [ ص: 25 - 27 ] ومكرر لمسكين وناقص : كعشرين لكل نصف ، إلا أن يكمل ، وهل إن بقي ؟ تأويلان ، وله نزعه ، إن بين بالقرعة ، [ ص: 28 ] وجاز لثانية إن أخرج ، وإلا كره ، وإن كيمين وظهار ، وأجزأت قبل حنثه ، [ ص: 29 - 30 ] ووجبت به [ ص: 31 ] إن لم يكره ببر النذر المبهم