وإن : [ ص: 181 - 182 ] حيز المغنم ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق . وخمس غيرها إن أوجف عليه ، [ ص: 183 ] فخراجها ، والخمس ، والجزية ، لآله عليه الصلاة والسلام ، ثم للمصالح ; وبدئ بمن [ ص: 184 ] فيهم المال ، ونقل للأحوج الأكثر ، [ ص: 185 ] ونفل منه السلب لمصلحة ، ولم يجز إن لم ينقض القتال { } [ ص: 186 ] ومضى إن لم يبطله قبل المغنم ؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد ; لا سرار ، وصليب ، وعين ، ودابة ، [ ص: 187 ] وإن لم يسمع أو تعدد ; إن لم يقل قتيلا ، وإلا فالأول . من قتل قتيلا فله السلب