الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفسخ موصى ، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل [ ص: 301 ] أو أيام ، إن لم يدخل ويطل وعوقبا ، والشهود ،

التالي السابق


( وفسخ ) بضم فكسر نكاح ( موصى ) بضم الميم وفتح الصاد المهملة بكتمه من الزوج والزوجة والولي والشهود وسائر الحاضرين عن كل أحد أبدا ، بل ( وإن ) أوصى الزوج ( بكتم شهود ) فقط عن كل أحد أو ( من امرأة ) للزوج ( أو ) من أهل ( منزل ) [ ص: 301 ] فقط أبدا ( أو ) في ( أيام ) ثلاثة فقط . الباجي إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر ا هـ . وفي المعونة وإذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا لأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما ا هـ .

وصرح ابن شاس بأن المشهور في نكاح السر هو ما تواصوا فيه بالكتمان ، فلعل من فرضه في الشهود أراد التنصيص على محل الخلاف . ابن عرفة نكاح السر باطل والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه ، ومحل الفساد إن كان الموصي بالكسر الزوج سواء وافقته الزوجة ووليها أو لا ، ومحله إن كان الإيصاء قبل العقد أو لا بعده ولم يكن لخوف من ظالم مغرم مالا أو ساحر ، وقوله أو أيام نحوه لابن حبيب وجعل اليومين كالأيام وظاهر المصنف أنه مقابل .

ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ) الزوج بالزوجة ( ويطل ) بأن انتفيا معا أو دخل ولم يطل أو طال ولم يدخل ومفهومه إن دخل وطال فلا يفسخ . وهل الطول هنا كالطول المتقدم في نكاح اليتيمة وهو الظاهر أو بما يحصل فيه الفشو . وفي البيان المشهور أنه يفسخ بعد البناء إلا أن يطول بعده فلا يفسخ ، وهكذا نقل ابن حبيب وأصحابه . وأما قول ابن الحاجب يفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور فقال في التوضيح لم أر من قال يفسخ بعد البناء والطول كما قال المصنف . والذي لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والمبسوط يفسخ وإن دخلا ولم يقل وإن طال . ابن راشد فلعل المصنف حمل ما فيهما على إطلاقه ، ولكن نص أبو الحسن على أن ما حكاه ابن حبيب تفسير للمدونة ، وأشار إليه المازري ونص على أن ما في المبسوط يقيد أيضا بعدم الطول بعد البناء .

( وعوقبا ) بضم العين وكسر القاف أي أدب الزوجان إن لم يعذرا بجهل ودخلا وإلا فسخ ، ولا يعاقبان قاله ابن ناجي . وقد يقال به إن لم يدخلا لارتكابهما معصية حيث لم يعذرا بجهل ، وهذا في غير المجبرة وإلا عوقب مجبرها والزوج .

( و ) عوقب ( الشهود ) على نكاح السر إن لم يعذروا بجهل وحصل دخول وإلا فلا [ ص: 302 ] ففيها لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك . ابن عرفة روى ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم الشيخ أبو الحسن يعاقب الزوجان لدخولهما فيما ضارع السفاح والبينة لإعانتها على ذلك ، وهذا كله بعد البناء ا هـ .




الخدمات العلمية