ومطلقا ، [ ص: 304 ] أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ، [ ص: 305 ] وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده [ ص: 306 ] ووطئه ، وفيه الإرث ، إلا نكاح المريض ، وإنكاح العبد والمرأة ، [ ص: 307 ] لا اتفق على فساده ، فلا طلاق ولا إرث : كخامسة . كالنكاح لأجل