الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 314 ] ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف : كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج .

التالي السابق


( ونفقة ) زوجة ( العبد ) القن أو من فيه شائبة حرية كمدبر ومعتق لأجل لا مكاتب ومأذون أي إنفاق العبد على زوجته ( في غير خراج ) أي مال ملكه العبد في نظير عمله بنفسه كأجرة خياطته وحياكته وبنائه وتجارته وصياغته وحمله وحراسته ونحوها ( و ) غير ( كسب ) أي ربح تجارة العبد في المال الذي بيده لأنهما لسيده فهو في هبة أو صدقة أو وصية أو نحوها ، والمبعض في زمن نفسه كالحر ، وفي زمن سيده كالقن وأما المكاتب والمأذون فكالحر . اللخمي المدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر لأنه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه ، والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة العبد وذكر ابن عاشر وابن رحال أن إخراج العبد ما التزمه العبد لسيده في كل يوم أو جمعة أو شهر مثلا ، وكسبه ما نشأ عن عمله وقد يتفاوتان ، فمعنى كون نفقته في غير خراجه أن إذن سيده في تزويجه لا ينقص خراجه فهو في معنى ولا يضمنه سيد بإذن التزويج .

( إلا لعرف ) بأن نفقة زوجة العبد على سيده أو في خراجه وكسبه فيعمل به ، فإن لم يكن العرف بالإنفاق على سيده ولا من خراجه وكسبه ولم يجد ما ينفق على زوجته طلقت عليه إلا أن يأذن له السيد في ذلك ، أو ترضى بالمقام معه بغير إنفاق وهي رشيدة أو يتطوع بها متطوع .

وشبه في الكون في غير خراج وكسب إلا لعرف فقال ( كالمهر ) لزوجة العبد ( ولا يضمنه ) أي المذكور من نفقة ومهر ( سيد ) للعبد ( بإذن التزويج ) ولو باشر العقد له [ ص: 315 ] أو جبره عليه فلا يضمنه على المعتمد كما في المدونة إلا لعرف أو شرط على السيد ، فليس هو كالأب الآتي في قوله وصداقهم إن أعدموا على الأب ، بل كالوصي والحاكم والعبد وإن كان بيده مال فهو في حكم المعدم لقوة تسلط سيده على انتزاعه .




الخدمات العلمية