الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة : كتزويج أمة عليها [ ص: 355 ] أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر

التالي السابق


( وخيرت ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت الزوجة ( الحرة مع ) الزوج ( الحر ) تتزوجه فتجد معه زوجة أمة لم تعلمها حال عقده عليها فتخير الحرة ( في نفسها ) لأن عليها معرة في معادلتها أمة ، ومفهوم في نفسها أنها لا تخير في الأمة ، ومفهوم مع الحر أنها لا تخير في نفسها مع العبد لأن الأمة من نسائه ، فكأن الحرة علمت بها ودخلت عليها . ومفهوم زوجة أنها لا تخير مع الحر إن وجدت عنده أمة له إذ لا يلحقها عار بها ، ومن شأن الأزواج التسري مع الزوجات وتختار نفسها ( بطلقة ) فقط ، فإن أوقعت أكثر منها فلا يلزم الزوج إلا واحدة . وقال محمد إن أوقعت ثلاثا لزمته وأساءت ( بائنة ) نعت كاشف إذ كل طلاق جبري بائن إلا على مول أو معسر بنفقة ، وإذا كانت قبل البناء فهل لها نصف الصداق أو لا قولان حكاهما ابن عرفة ، واقتصر أبو الحسن على الثاني .

وشبه في التخيير فقال ( كتزويج ) الحر ب ( أمة عليها ) أي الحرة فتخير الحرة في نفسها [ ص: 355 ] بطلقة بائنة ، وفي نسخة فاللام التعليل ، وفي أخرى بباء السببية ، وعليهما فهذا تتميم لتصوير المسألة والمجموع صورة واحدة فنسخة الكاف أولى لاشتمالها على مسألتين ( أو ) تزوج الحر بأمة ( ثانية ) على الحرة التي رضيت بتزوجه أمة عليها أو قبلها فتخير الحرة أيضا ، وكذا إن تزوج ثالثة ( أو علمها ) أي الحرة ( ب ) زوجة أمة ( واحدة ) لخاطبها الحر وتزوجته عليها ( فألفت ) بسكون اللام وبالفاء أي وجدت مع الحر الذي تزوجته ( أكثر ) من زوجة أمة واحدة فتخير في نفسها كذلك .




الخدمات العلمية