أو ، وهو وجه الشغار ، [ ص: 448 ] وإن لم يسم فصريحه ، وفسخ فيه ، وإن في واحدة ، وعلى حرية ولد الأمة أبدا ، ولها في الوجه ، ومائة وخمر ، أو مائة ومائة : [ ص: 449 ] لموت أو فراق الأكثر من المسمى ، وصداق المثل . ولو زاد على الجميع ، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه ، وتؤولت أيضا : [ ص: 450 ] فيما إذا سمى لإحداهما ، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل ، وفي منعه بمنافع ، وتعليمها قرآنا ، وإحجاجها ، [ ص: 451 ] ويرجع بقيمة عمله للفسخ كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة