[ ص: 452 ] وإن ، فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى [ ص: 453 ] بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف ، الزوج ، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان ، وإن لم يدخل ورضي أحدهما : لزم الآخر ، [ ص: 454 ] لا إن التزم الوكيل الألف ; ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره ، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ، [ ص: 455 ] ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين ، وإلا فكالاختلاف في الصداق . [ ص: 456 ] وإن علمت بالتعدي [ ص: 457 ] فألف ، وبالعكس ألفان ، وإن علم كل ، وعلم بعلم الآخر ، أو لم يعلم : فألفان ، وإن علم بعلمها فقط : فألف ، وبالعكس : فألفان أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين