الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن تزوج بثلاثين : عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ، [ ص: 459 ] ونقدها كذا مقتض لقبضه

التالي السابق


( وإن تزوج بثلاثين ) دينارا مثلا ( عشرة نقدا أو عشرة إلى أجل ) معلوم غير بعيد جدا ( وسكتا ) أي الزوجان أو الزوج والولي ( عن عشرة ) أي كونها حالة أو مؤجلة ( سقطت ) العشرة المسكوت عنها من المهر لأن تفصيله بالبعض نسخ إجماله الكثير ، [ ص: 459 ] وكذا في كتابة الموثق . وتلزم العشرة المسكوت عنها في البيع ، والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة وهو في السر دونه ولا كذلك البيع ( و ) كتابة الموثق في وثيقة النكاح ( نقدها ) بفتحات أي الزوج الزوجة ( كذا ) من صداقها كعشرة ( مقتض ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة أي مفهم ( لقبضه ) أي ذلك القدر من الزوج فهو شاهد للزوج في دعواه دفعه لها أو لوليها .

فإن كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضي القبض لأن المتبادر منه حاله المقابل لمؤجله . وقيل يقتضيه كالماضي وإن كتب : النقد منه كذا والمؤجل منه كذا فلا يقتضي القبض لذلك قاله الجزيري في وثائقه ، وإن احتمل ما كتبه الماضي والمصدر ولا قرينة تعين أحدهما فالظاهر حمله على المصدر فيجري فيه القولان ، وإن جرى عرفهم في الكتابة بأحد الأمرين عمل به ، وهذا كله قبل البناء وأما بعده فالقول له كما يأتي .




الخدمات العلمية