الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا [ ص: 44 ] مذهبا ، وإلا فقال : يستحسن تركه

التالي السابق


( و ) إن شك في ضرر مغير الماء وأخبر بنجاسته مخبر ( قبل ) بضم القاف وكسر الموحدة أي وجب أن يقبل ( خبر ) أي إخبار المخبر ( الواحد ) وأولى الأكثر إن كان عدلا رواية وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى ، أو رقا بنجاسته ( إن بين ) بفتحات مثقلا المخبر ( وجهها ) أي النجاسة بأن قال تغير بنحو دم .

( أو ) لم يبينه و ( اتفقا ) أي المخبر بالكسر العالم بالطاهر والنجس ، والمخبر بالفتح ( مذهبا ) أي في أحكام الطاهر والنجس وإن اختلفا في غيرها ، وشرط البيان أو الاتفاق في المخبر ولو بلغ عدد التواتر ، والجني كالإنسي على الظاهر فإن أخبر بطهوريته مع ظهور عدمها قبل خبره إن بين وجهها ، أو وافق مذهبا ، وإن لم يظهر عدمها فقد سبق حمله عليها ; لأنها الأصل فلا يشترط في المخبر حينئذ بيان ولا موافقة وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه [ ص: 44 ] نسبة استحسان الترك للمازري فقال : ( وإلا ) أي ، وإن لم يبين المخبر وجهها ولم يوافق مذهبا ( فقال ) أي المازري من نفسه ( يستحسن ) بضم أوله وفتح ما قبل آخره أي يستحب ( تركه ) أي الماء المشكوك الذي أخبر الواحد بنجاسته بلا بيان ولا اتفاق احتياطا لتعارض الأصل ، والإخبار المحتمل للصدق إذا وجد غيره ولا تعاد الصلاة به على الظاهر ، وإلا تعين استعماله .




الخدمات العلمية