الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن لم يرض الزوجان والحاكم [ ص: 550 ] ولو كانا من جهتهما ; لا أكثر من واحدة أوقعا ، وتلزم إن اختلفا في العدد

التالي السابق


بل ( وإن لم يرض الزوجان والحاكم ) به بعد إيقاعه ولو خالف مذهبه لرفع حكمهما [ ص: 550 ] خلافه إن كان الحاكم بعثهما ، بل ( ولو كانا ) أي الحكمان مقامين ( من جهتهما ) أي الزوجين للحكم بينهما لأنهما حكمان لا وكيلان عمن بعثهما ولا شاهدان ( لا ) يلزم طلاق ( أكثر من ) طلقة ( واحدة أوقعا ) أي الحكمان الأكثر ولا يجوز لهما إيقاع الأكثر ابتداء لأنه خارج عن الإصلاح الواجب عليهما فيها ولا يفرقان بأكثر من واحدة وهي بائنة ، فإن حكما به سقط لأنه خارج عن معنى الإصلاح ( وتلزم ) الطلقة الواحدة ( إن اختلفا ) أي الحكمان ( في العدد ) للطلاق الذي أوقعاه بأن قال أحدهما أوقعت واحدة ، وقال الآخر أوقعت اثنتين ، ويحتمل أن المراد أن أحدهما قال أوقعنا معا واحدة ، وقال الآخر أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين .




الخدمات العلمية