الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعلى نفقة حمل ، إن كان . وبإسقاط حضانتها .

التالي السابق


( و ) جاز الخلع ب ( نفقة حمل ) أي على أنها تنفق على نفسها مدة حملها ( إن كان ) بها حمل . وأولى بنفقة : الحمل الظاهر ، فإن أعسرت أنفق عليها ورجع عليها إن أيسرت ( و ) جاز الخلع ( بإسقاط ) الزوجة حقها في ( حضانتها ) أي حفظها ولدها وتربيته لزوجها أبي [ ص: 7 ] ولدها فينتقل الحق له على المشهور ، ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم لقيامه مقام الأم قاله في المدونة ، وفيها أيضا لمن يستحقها بعد الأم قبل القيام بحقه ، قال في الفائق : هذا الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام ، وقاله غير واحد من الموثقين ، واختاره أبو عمران وشمل كلامه خلعها بإسقاط حضانتها لحمل بها بعد ولادته . الحط و الظاهر لزومه لجريان سببه وهو الحمل .




الخدمات العلمية