الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل ) .

طلاق السنة : واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة [ ص: 35 ] وإلا فبدعي .

التالي السابق


( فصل ) ( في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به ) .

( طلاق السنة ) أي الذي علمت شروطه تفصيلا منها ، وإن كانت في الكتاب مجملة ، سواء كان راجحا ، أو مرجوحا ، أو مساويا ، والأصل فيه المرجوحية لقوله صلى الله عليه وسلم { أبغض الحلال إلى الله الطلاق } ، أي أقرب أفراد الحلال أي ما ليس محرما ولا مكروها إلى البغض ، والمراد به هنا ما قابل طلاق البدعة المحرم أو المكروه لانتفاء شرط ، وإن كره ، أو حرم لعارض كالصلاة في الدار المغصوبة ، أو التي سرق أو نظر محرما فيها ( واحدة ) فالزائد عليها بدعي ( بطهر ) فالطلاق في حيض ، أو نفاس بدعي ( لم يمس ) بفتحات مثقلا أي يطأ الزوج الزوجة ( فيه ) أي الطهر فالطلاق في طهر مسها فيه بدعي ( بلا ) إرداف في ( عدة ) من طلاق رجعي فالطلاق المردف فيها بدعي ، وبقي شرطان كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة فالطلاق المكسور كنصف وطلاق جزء الزوجة كنصفها بدعيان ، بدليل قوله الآتي وأدب المجزئ كمطلق جزء كيد ، وزاد في التلقين [ ص: 35 ] كونها ممن تحيض احترازا عن طلاق صغيرة ، أو يائسة فليس سنيا ولا بدعيا من حيث الزمن ، بل من حيث العدد .

ففي ضيح نقل الباجي عن عبد الوهاب أنه قال من يجوز طلاقها في كل وقت كالصغيرة لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة ا هـ . وقال أبو الحسن ، وأما غير ذات الأقراء فإنما يكون طلاقها بدعة بالنظر إلى العدد ا هـ . ونحوه لابن عبد السلام ، وإليه يرجع كلام ابن الحاجب وكونه تاليا حيضا لم يطلق فيه احترازا عمن طلق في الحيض ، وأجبر على الرجعة فراجعها وطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه فهو بدعي إذ السنة إمساكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها كما يأتي .

( وإلا ) أي ، وإن لم يكن واحدة أو لم يكن في طهر ، أو كان في طهر مس فيه ، أو كان مردفا في عدة رجعي ( ف ) هو طلاق ( بدعي ) وكان الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعيا لتلبيسه عليها في العدة ; إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بوضعه ، أو لا فتعتد بالأقراء ، ولخوف تندمه إن ظهرت حاملا ، ولعدم تيقنه نفي الحمل إن أتت بولد وأراد نفيه .




الخدمات العلمية