الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووقع ، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة

التالي السابق


( ووقع ) أي لزم الطلاق في الحيض سواء كان بإنشاء فيه ، أو بحنث في تعليق فيه ، أو قبله وتتعلق الحرمة به أيضا إن علم أنها تحنثه فيه ، وإلا فيها فقط إن علمت بتعليقه ( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الزوج ( على الرجعة ) للزوجة التي طلقها حائضا إن وقع الطلاق حال نزول الدم ، بل ( ولو ) وقع في يوم ارتفاع الدم ( ل ) زوجة ( معتادة ) بضم الميم أي اعتادت عود ( الدم ) قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما ( لما ) أي في زمن ( يضاف ) أي يضم الدم النازل ( فيه ) أي الزمن فالجملة جارية على غير ما ولم يبرز الضمير لأمن اللبس ، وصلة يضاف ( ل ) الدم ( الأول ) الناقص عن أكثر حيضها ، وإتيان الثاني قبل تمام الطهر فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر ( على الأرجح ) عند ابن يونس هذا قول أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وصوبه ابن يونس .

( والأحسن ) أي الذي استحسنه الباجي وهو قول بعض شيوخ عبد الحق ( عدمه ) أي الجبر على الرجعة من الطلاق الذي أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها وأقل طهرها ; لأنه طلقها طاهرا فلم يتعد حدود الله تعالى ويستمر الجبر ( لآخر العدة ) إذا غفل عنه حين طلقها حائضا إلى أن طهرت ، ثم حاضت ، ثم طهرت ، ثم حاضت فعلم ذلك . [ ص: 37 ] فإنه يجبر عليها ما دامت في هذا الحيض ، هذا هو المشهور ، وقال أشهب يجبر عليها ما لم تطهر من الحيضة الثانية ; لأنه صلى الله عليه وسلم أباح طلاقها في الطهر الذي يليها فلا وجه لإجباره عليها فيه .




الخدمات العلمية