الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز : الوطء به ، والتوارث . والأحب : أن يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر .

التالي السابق


( وجاز ) للزوج ( الوطء ) للزوجة التي ارتجعها الحاكم له ( به ) أي ارتجاع الحاكم ولو بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها ( و ) جاز ( التوارث ) أي إرث الحي من الزوجين الميت منهما بارتجاع الحاكم .

( والأحب ) أي المستحب لمن راجع مطلقته في الحيض مختارا ، أو مجبورا ، أو ارتجعها الحاكم له وأراد أن يطلقها فالمندوب ( أن يمسكها ) في عصمته بلا طلاق ، ويعاشرها معاشرة الزوج ( حتى تطهر ) من الحيض الذي طلقها فيه ، وهذا الإمساك واجب ( ثم ) إذا طهرت يستحب أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى ( تحيض ) فيجب إمساكها ما دامت حائضا ( ثم تطهر ) من هذه الحيضة الثانية ، ثم يطلقها إن شاء أن يمسها فالاستحباب [ ص: 38 ] منصب على المجموع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته حائضا فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : { مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها } فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها ، وبهذا أخذ أهل الحجاز ، فإن طلقها في الطهر الأول كره ولا يجبر على رجعتها . وفهم من قوله على الرجعة أن الطلاق رجعي وأن البائن لا يجبر فيه على الارتجاع وهو كذلك ، وقيل يجبر أيضا عليه وكره طلاقها في الطهر الأول لتوقف تمام الرجعة على الوطء وهو مستلزم لكراهة طلاقها في هذا الطهر . ابن عرفة لو ارتجعها ولم يصبها كان مضرا بها آثما .




الخدمات العلمية