الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فقوله : [ ص: 40 ] وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي ، وأجبر على الرجعة لا لعيب ،

التالي السابق


( فقوله ) أي الزوج هو المعمول به حينئذ فلا يجبر على الرجعة . ابن عرفة : سمع أصبغ ابن القاسم : إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض ، وقال بل وهي طاهر فالقول قوله . ابن رشد وعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة ، وقاله سحنون الصقلي لو قال قائل : ينظرها النساء بإدخال خرقة لرأيته صوابا . قلت : وفي طرر ابن عات ما نصه حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن النساء ينظرن إليها . وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضا قبل قولها ، وإن كانت طاهرا قبل قوله . ا هـ . طفي ففي كلام المصنف إشكال ، ; لأن ترجيح ابن يونس لا يأتي على قول ابن المواز الذي درج عليه ; إذ لا معنى لإدخال الخرقة حينئذ ا هـ .

وأجيب بأنه مبني على ما فهمه من اقتصار المصنف على قول ابن المواز ، وليس كذلك ، [ ص: 40 ] بل قوله وصدقت أنها حائض يحمل على قول ابن القاسم إنها تصدق في دعوى الطلاق في الحيض مطلقا ، سواء وقع الترافع وقت الطلاق ، أو بعده بمدة ، وقوله ورجح إدخال خرقة مقابل لبعض ما صدق عليه كلامه ، وهو ما إذا كان الترافع وقت الطلاق ، وقوله " إلا أن يترافعا طاهرا " استثناء من العموم السابق أشار به إلى جعل قول ابن المواز تقييدا كما جعله كذلك الباجي وابن عبد السلام . وأما ابن رشد وابن عرفة وابن راشد القفصي فجعلوه خلافا .

والحاصل أن ابن القاسم قال : تصدق مطلقا ترافعا وقت الطلاق ، أو بعده بمدة فاستثنى منه ابن المواز صورة وهي ترافعهما بعد الطلاق وهي طاهر ، فالقول قوله ، ونسلم أنها تصدق إذا ترافعا وقته وابن يونس رجح أنها لا تصدق وقته بل تدخل خرقة ، وسكت عن الترافع بعده والله أعلم بناني . ( عجل ) بضم فكسر مثقلا ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة والمتعة ومحرم ( في ) حال ( الحيض ) ; لأن الإقرار عليه إلى وقت الظهر أعظم حرمة من فسخه فيه فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا ( و ) عجل في الحيض ( الطلاق على ) الزوج ( المولي ) بضم الميم وكسر اللام ، أي الذي حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو رق وانتهى أجله وهي حائض ، وامتنع من الفيئة والوعد بها فيجعل الطلاق عليه عملا بكتاب الله تعالى .

( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة أي الزوج ( على الرجعة ) عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر السابق قاله ابن المواز ، واستشكل بأن الطلاق عليه إنما هو بعد طلب الفيئة والحيض مانع منه . وأجيب بحمله على طلبها قبل الحيض لانتهاء الأجل قبله وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت ( و ) لا يعجل في الحيض الفسخ ( ل ) ظهور ( عيب ) في أحد الزوجين مقتض للخيار في فسخ النكاح كجنون وجذام وبرص وعذيطة ورتق [ ص: 41 ] وعنة ، ولا لكمال عتق أمة تحت عبد فيؤخر حتى تطهر .




الخدمات العلمية