الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا أجنبي ، وأمر بالحلف ليسلم

التالي السابق


( لا ) يكون المكلف مكرها بخوف قتل شخص ( أجنبي ) أو أخذ ماله بالأولى وتقدم في كلام ابن عرفة أن خوف قتل الوالد والأخ إكراه في بعض الأحوال فيؤخذ أن المراد بالأجنبي ما عدا الولد والوالد والأخ في بعض الأحوال .

( وأمر ) بضم فكسر أي الخائف قتل الأجنبي ندبا ( بالحلف ) كاذبا ( ليسلم ) الأجنبي [ ص: 54 ] من القتل ، وتجب كفارة اليمين بالله ونحوها وإن كانت غموسا لتعلقها بالحال ، وقد تقدم أن المعتمد فيها أنها تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل وأن اللغو لا تكفر إلا إن تعلقت بمستقبل ، وإن كانت بطلاق أو عتق أو مشي لمكة أو نحوها لزمه ما حلف به ، فإن لم يحلف وقتل فلا ضمان عليه لأن طلب حلفه ندب فقط . ووجوب تخليص المستهلك شرطه عدم توقفه على يمين غموس لخطرها . ابن رشد إن لم يحلف لم يكن عليه حرج .




الخدمات العلمية