[ ص: 71 - 72 ] ولو : طلقت الأجنبية ، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها ، وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها ، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان ، وفي ما عاشت مدة حياتها ، [ ص: 73 ] إلا لنية كونها تحته طلقها ، ثم تزوج ، ثم تزوجها
[ ص: 72 ]