الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 81 ] nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731وواحدة في : فارقتك ونوى فيه وفي عدده في ، اذهبي ، وانصرفي ، أو لم أتزوجك ، أو قال له رجل : ألك امرأة ، فقال : لا ، [ ص: 82 ] أو أنت حرة أو معتقة ، أو الحقي بأهلك ، أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731تلزم طلقة ( واحدة في ) قوله ( فارقتك ) دخل بها أم لا ، رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها ، إلا أن ينوي أكثر منها . nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم واحدة في التي لم يبن بها ، وثلاث في التي بنى بها ، وإن قال لم أرد طلاقا لزمه ثلاث ( ونوي ) بضم فكسر مثقلا أي تقبل nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731نية الزوج ( في ) إرادة الطلاق وإرادة عدم ( هـ و ) إن نواه نوى ( في عدده ) أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، وصلة نوي ( في ) nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731قوله ( اذهبي وانصرفي أو ) قوله ( لم أتزوجك أو قال له ) أي الزوج ( رجل ألك امرأة ) أي زوجة ( فقال ) الزوج ( لا ) ويحلف على عدم إرادة الطلاق ، فإن قال أردت الطلاق ولم أرد عدده فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يلزمه الثلاث دخل بها أم لا ، واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات .
والظاهر أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها ، ونصه والخفية ألفاظ الشيخ لابن حبيب عن الأخوين اذهبي لا ملك لي عليك ، أو لا تحلين لي ، أو احتالي لنفسك ، أو أنت سائبة ، أو اخرجي ، أو انتقلي عني وشبه ذلك كله لا شيء فيه بنى أو لم يبن إلا أن ينوي طلاقين فهو ما نوى . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن لم ينو شيئا ونوى الطلاق فهي ثلاث حتى ينوي أقل . قلت في قبولهما إياه نظر لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق ، وإن لم يدل إلا بنيته فهي كاللفظ وهو لا يوجب بنفسه عددا . ا هـ . وبحث فيه بعض الشيوخ بأن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال ألفاظ الطلاق يلزم بها الثلاث إلا أن ينوي أقل مخالفا للمشهور ، فقوله هنا جار على مذهبه في ألفاظ الطلاق وإن كان مقابلا للمشهور . [ ص: 82 ] أو ) nindex.php?page=treesubj&link=11731_11717قوله ( أنت حرة ) ولم يقل مني فينوى فيه وفي عدده وإلا لزمه الثلاث على ما في الثمانية ويحلف ما أراد طلاقا على ما nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب في المدونة ذكرهما ابن رشد ( و ) كذلك nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731قوله أنت ( معتقة ) بفتح الفوقية ( أو ) قوله ( الحقي ) بكسر همزة الوصل وفتح الحاء المهملة أو بفتح همزة القطع والتعدية وكسر الحاء المهملة ، ومفعوله محذوف أي نفسك ( بأهل أو ) قوله ( لست ) بفتح اللام وسكون السين وكسر التاء أصله ليس فلما سكن آخره لاتصاله بتاء الفاعل حذفت الياء لالتقاء الساكنين ( لي بامرأة ) أي زوجة فينوي فيه وفي عدده في كل حال .
( إلا أن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( يعلق ) بضم المثناة وفتح العين المهملة وكسر اللام مشددة الزوج صيغة بر أو حنث ( في ) القول ( الأخير ) أي لست لي بامرأة بأن يقول إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي ، كذا في هذا اليوم فلست لي بامرأة أو ما أنت بامرأة ويحنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر إن كان نوى الطلاق ، وإن كان نوى غيره فلا شيء عليه بيمين في القضاء دون الفتوى ، فإن لم ينو شيئا فاستظهر ابن عرفة لزوم الثلاث وابن رشد عدم لزوم شيء .