الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبالكتابة عازما ، أو لا إن وصل لها ،

التالي السابق


( و ) لزم الطلاق ووقع ( بالكتابة ) لصيغته من الزوج حال كونه ( عازما ) أي ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأن القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ ( أو ) كتبه ( لا ) أي غير عازم وبعثه إليها كذلك فيلزمه الطلاق ( إن وصل ) الكتاب للزوجة ، فإن لم يصل فلا يلزمه . ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال ، أحدها : أن يكتبه مجمعا عليه . والثاني : أن يكتبه على أن يستخير فيه ، فإن رأى أن ينفذه أنفذه . وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه . والثالث : أن لا تكون له نية ، فأما إذا كتبه مجمعا على الطلاق أو لم تكن له نية فقد وجب عليه الطلاق . وأما إذا كتبه مستخيرا في إنفاذه فذلك له ما لم يخرجه من يده .

قال في الواضحة وكتاب ابن المواز ويحلف على نيته ، فإن أخرجه من يده عازما على الطلاق أو لم تكن له نية وجب عليه بخروجه من يده وصلها أو لم يصلها . واختلف إن أخرجه من يده على رده إن بدا له فقيل إن خروجه منها كالإشهاد فليس له رده ، وهي [ ص: 92 ] رواية أشهب . وقيل له رده وهو قول المدونة ، فإن كتب إليها ، فإذا وصلها طلقت مكانها وأجبر على رجعتها إن كانت حائضا ، وإن كتب إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق وأرسله إليها تخرج على قولين أحدهما : أن ذلك ككتبه إن وصلك كتابي هذا . والثاني : وقوع الطلاق عليه مكانه على الخلاف فيمن قال لزوجته إذا بلغت معي موضع كذا فأنت طالق حسبما في رسم سلف من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق ، وسماع عبد الملك بن الحسن منه . ا هـ . ففرق بين إن وإذا لأن إن صريحة في الشرط ، وإذا محتملة له ولمجرد الظرفية ، فمن أوقع الطلاق بها الآن حملها على الظرفية فقط ، فكأنه علقه على زمان آت فينجز ، والظاهر على المشهور عدم تنجيزه إذ هي عنده محمولة على الشرط .




الخدمات العلمية