الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء

التالي السابق


( و ) لو علق الطلاق على مشيئة زيد بقوله أنت طالق في كل حال ( إلا أن يشاء زيد ) عدمه أو إلا أن تشائي أنت فلا يتنجز ، ويتوقف على مشيئة المعلق على مشيئته على المشهور ، فإن شاء وقوعه وقع وإلا فلا ( مثل ) قوله أنت طالق ( إن شاء ) زيد أو أن شئت أنت بكسر التاء في التوقف عليها ، لكن في هذا اتفاقا فقوله إلا أن يشاء مبتدأ خبره مثل إن شاء . واختلف في إلا أن يشاء لاقتضائه وقوعه حتى يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو إذا وقع لا يرتفع فقياسه الاتفاق على عدم اعتبار مشيئته عدم وقوعه ، لكنه نظر فيه للتعليق معنى ابن عرفة . [ ص: 128 ] اللخمي اختلف إن قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان فقيل الطلاق لازم لأنه لا يرتفع بعد وقوعه . وقال أصبغ في المنتخبة من قال أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه لا شيء عليه ، كقوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ وأصله قوله أنت طالق إن شاء أبي . اللخمي يريد أن وقوع الطلاق منه لم يكن مرسلا بل موقوفا على مشيئة أبيه مثله في نوازله . ابن رشد قياسه الأول صحيح لا قياسه الثاني أنه كقوله إن شاء أبي لأن وقف الطلاق على مشيئة الأب صحيح ورفع مشيئة الأب الطلاق غير صحيح ، ولا ينبغي جعل لفظ رفع المشيئة الطلاق بمعنى وقف الطلاق على مشيئته لأنه ضده إلا أن يدعي أنه نوى ذلك فينوي إن جاء مستفتيا ولا يصح على أصولهم أن ينوي مع البينة فضلا أن تحمل يمينه عليه إذا لم تكن له نية ، ووجه قول أصبغ أنه لما كان قوله إلا أن يشاء أو إلا أن يمنعني لغوا لا أثر له في الطلاق حمل على إرادته به إن شاء أبي لعدم تفرقة العوام والجهال بين هذه الألفاظ ، فهذا يشبه أن يفتى به الجاهل ، على أن من قوله في نوازله ليست الجهالة بأحسن حالة من العلم في الطلاق فقوله بكل حال ضعيف ، وما ذكرناه من معنى لفظه هو أظهر محتملاته .

ويحتمل أنه أراد امرأتي طالق لا ألزم نفسي ذلك إلا أن يشاء أبي ، وإليه نحا أصبغ فجعله كإن شاء أبي ، ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يريد امرأته طالق إن فعل فلان كذا ، وكذا أو إن لم يفعل ، ثم قال فإن أراد الحالف أحد هذه الأوجه حملت يمينه عليه وإلا فيختلف على أيها يحمل . ا هـ . وأطال ابن عرفة هنا .




الخدمات العلمية