الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 134 ] ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم ، أو كلمت فلانا غدا

التالي السابق


( ويقع ) الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد بقوله الآن إذا لم يطلقها رأس الشهر ألبتة ( ولو مضى زمنه ) واوه للحال ولو مؤكدة في قوله إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة ، واستظهر على هذا بالقياس فقال ( كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا ) قاله أبو محمد أصل مالك رضي الله تعالى عنه يلزمه الطلاق إذا كلمه غدا وليس لتعليق الطلاق باليوم وجه . وفي العتبية في أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدا لم يكن طلاقا إلا أن يدخل فلان الحمام غدا وله وطؤها نقله عياض ، وعلى هذا تلزمه البتة ولو مضى زمنها فسقط قول ابن عبد السلام لا يلزم الحالف شيء بوجه [ ص: 135 ] لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوعها الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه وهو إيقاع ألبتة عند رأس الشهر .

فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف ، فإذا اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمان ألبتة المحلوف بها لأنه إنما التزمها في الزمن الحال الذي عاد ماضيا عند رأس الشهر قال في التوضيح هذا يأتي على قول ابن عبد الحكم فيمن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا وكلمه غدا لا شيء عليه لأن اليوم مضى وهي زوجته وقد انقضى وقت وقوع الطلاق ، ومثله لابن القاسم في الموازية فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق غدا وتزوجها بعد غد فلا شيء عليه ، لكن قال أبو محمد قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك رضي الله تعالى عنه وأن الطلاق يلزمه إذا كلمه غدا ، وأيضا فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد بحث ابن عبد السلام إذ لو صح للزم فيمن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة أن لا يلزمه شيء لما ذكر ، ولكن لا يحسن الخلاف في تعجيل الواحدة ا هـ




الخدمات العلمية