[ ص: 150  -  152 ] وإن شهد شاهد بحرام ، وآخر ببتة ، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة  [ ص: 153 ] أو بدخولها فيهما ، أو بكلامه في السوق والمسجد ، أو بأنه طلقها يوما بمصر  ويوما بمكة    . لفقت    :  [ ص: 154  -  155 ] كشاهد بواحدة ، وآخر بأزيد ، وحلف على الزائد ; وإلا سجن حتى يحلف ، لا بفعلين 
     	
		
				
						
						
