[ ص: 150 - 152 ] بمصر ويوما بمكة . لفقت : [ ص: 154 - 155 ] كشاهد بواحدة ، وآخر بأزيد ، وحلف على الزائد ; وإلا سجن حتى يحلف ، لا بفعلين وإن شهد شاهد بحرام ، وآخر ببتة ، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة [ ص: 153 ] أو بدخولها فيهما ، أو بكلامه في السوق والمسجد ، أو بأنه طلقها يوما