الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق ؟ .

[ ص: 172 ] تردد : .

التالي السابق


( وفي جعل ) قوله ( إن ) شئت ( أو إذا ) شئت فأمرك بيدك ( ك ) قوله ( متى ) شئت فأمرك بيدك في الاتفاق على بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن ( أو ) جعلهما ( ك ) التخيير والتمليك ( المطلق ) في جريان قولي الإمام فيهما ( تردد ) للمتأخرين حكاه ابن بشير ، وقال أصبغ : إن قال إن شئت فالأمر بيدها ما لم توطأ ، وإن قال : إذا فيبقى بيدها ولو وطئت ، وفي المدونة : إن قال لها أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فذلك بيدها وإن افترقا حتى توقف أو توطأ وكانت إذا عند مالك رضي الله تعالى عنه أشد من إن ، ثم سوى بينهما . قال بعض شارحيها إنما فرق بينهما أولا لأن " إذا " ظرف [ ص: 172 ] مستغرق للزمان المستقل بلا حد ولا حصر ، فجعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه ولم يجعل له حدا يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه ، فوجب كونه بيدها ما لم توقف ، أو يكن منها ما يدل على إسقاطه وليس هذا المعنى في إن لأن إن لا تدل على زمان ، وإنما هي للشرط خاصة .

عياض تفريق إذا وإن حمله الشيوخ على اختلاف قولي مالك رضي الله تعالى عنه في إذا هل تقتضي المهلة فتكون كمتى أو الشرط المجرد فتكون مثل إن . أبو الحسن قولها ثم سوى بينهما أي جعل إن مثل إذا وأن ذلك بيدها ما لم يعتبر موضوعها في كلام العرب . أبو محمد صالح كلام الفقيهين أحدهما نحوي والآخر غير نحوي ، ففي الحاضرة يقدم النحوي ، فإن خرج إلى قياطين البرابر يكونان سواء .




الخدمات العلمية