الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 180 ] طالقا غير بائن في عدة صحيح . حل وطؤه .

التالي السابق


ومفعول يرتجع زوجة ( طالقا ) طلاقا ( غير بائن ) بأن كانت مدخولا بها ، وقصر طلاقها عن غايته ولم يكن خلعا ، واحترز عن البائن بعدم دخول أو بخلع أو بتات فلا تصح رجعتها ، وصلة يرتجع ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) لازم بدليل قوله ( حل ) أي جاز ( وطؤه ) أي طلقت بعد وطء حلال ، فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته لأنها بائن فذكر هذا بعد غير بائن لزيادة الإيضاح .

واحترز بحل وطئه عمن وطئت وطئا حراما كفي حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم طلقت فلا تصح رجعتها لأنها بائن ، وعمن طلقت قبل البناء لبينونتها وعمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضا ثم طلقها أو فسخ نكاحه فليس له رجعتها لذلك فهذا إيضاح أيضا .




الخدمات العلمية