الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق ، وأخذ .

[ ص: 183 ] بإقرارهما . كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق .

التالي السابق


بل ( وإن تصادقا ) أي الزوجان ( على الوطء ) وصلة تصادقا ( قبل الطلاق ) لاتهامها على ابتداء عقد بلا ولي وصداق إلا أن يظهر بها حمل لم ينفه لنفيه التهمة وأولى تصادقهما بعده عليه ، ومفهوم المصنف أنه إن ثبت الدخول بعدلين على العقد وامرأتين على الخلوة وتصادقا عليه صحت الرجعة ( وأخذ ) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة ، أي الزوجان [ ص: 183 ] بإقرارهما ) بالوطء أي حكم عليهما بمقتضاه بالنسبة لغير صحة الرجعة فيحكم على الزوج بنفقتها وكسوتها وسكناها ما دامت العدة ، وتكميل صداقها ، وحرمة تزوج خامسة ما دامت العدة ، ويحكم عليها بالاعتداد ، ومنع تزوجها بغيره ما دامت العدة . البناني إذا حمل كلام المصنف على مجرد الإقرار بالوطء فالمؤاخذة به مختصة بزمن معدة كما ل تت و " س " وجد عج ، وهو الصواب .

وشبه في عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما فقال ( كدعواه ) أي الزوج ( لها ) أي الرجعة في العدة من إضافة المصدر لفاعله وزيادة اللام في مفعوله لتقويته ، وصلته ( بعدها ) أي العدة عن غير بينة أو مصدق مما يأتي فلا تصح رجعته لاتهامهما على تجديد نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق ، ويؤاخذ بإقراره كما تقدم . وكذا هي إن صدقته ( إن تماديا ) أي الزوجان ( على التصديق ) البناني إن حمل كلامه على الإقرار بالوطء فقط فالصواب أن قوله إن تماديا على التصديق : شرط فيما بعد الكاف خاصة كما لجد عج عب وهو الجاري على قاعدته الأغلبية من رجوع الشرط ونحوه لما بعد الكاف واستظهره عج قائلا وأما الأولى فلا فرق فيها بين تماديهما على التصديق وعدمه ما دامت العدة ، فإن انقضت فلا بد من أن يتماديا عليه وإلا عمل برجوعهما أو أحدهما ، كمسألة دعواه لها بعدها ولا يلزمان بشيء .

البناني فيه نظر ، بل بعد انقضاء العدة لا يؤاخذان بشيء إلا أن يكونا قد ارتجعا [ ص: 184 ] فتصير المسألة حينئذ مثل دعواه لها بعدها . ومفهوم إن تماديا . . . إلخ أن من رجع منهما سقطت مؤاخذته بإقراره ، وما ذكره عج من أنه إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر انظر طفي ، ونصه : قوله إن تماديا على التصديق ، فمن رجع فلا يؤاخذ بإقراره كما يفهم من تت ، وصرح به " س " ، وزعم عج أنه غير ظاهر قائلا إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو غير ظاهر ، ففي ابن عرفة ودعواه رجعتها بعد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البينة على أنه كان يخلو بها في العدة ويبيت عندها أو أحدهما قولها ونقل ابن بشير ونقل اللخمي عن محمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثا نظر ، ثم قال قلت ومقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها ، ومقتضى قولهم تجبر له على تجديد عقد إذا أعطاها ربع دينار وعدم قبول رجوعها عن تصديقه ، ونقل عبد الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما كمن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فأكذبها ثم خالعها ثم أرادت مراجعته وأكذبت نفسها فيقبل رجوعها واختاره وعن بعضهم : لا يقبل رجوعها .




الخدمات العلمية