الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 140 ] وبنزع أكثر رجل لساق خفه . لا العقب ، وإن نزعهما ; أو أعلييه ، أو أحدهما بادر للأسفل . كالموالاة

التالي السابق


( و ) بطل ( بنزع ) أي خلع ( أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة وإخراجها من محلها ( لساق ) أي رقبة ( خفه ) وهو الساتر لما فوق الكعبين فصار أكثر قدمها في ساقه وأولى نزع جميعها له وهذا نصها الجلاب الأكثر كالكل الحطاب هذا تفسير لها مبين للمراد منها عج بل مقابل لها ضعيف ( لا ) يبطل بنزع ( العقب ) لساق خفه .

( وإن نزعهما ) أي الخفين من الرجلين وهو متوضئ بعد انتقاض طهارته ومسحهما في وضوء بطل المسح عليهما فيغسل رجليه فورا وإلا انتقض وضوءه إن طال مع التذكر وبنى بنية إن نسي مطلقا أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكيما بنى ما لم يطل ( أو ) نزع لابس خف على خف أو على جورب أو جورب على جورب أو على خف ( أعلييه ) وهو متوضئ بعد انتقاض وضوئه ومسحهما في وضوء بطل مسحهما فيمسح الأسفلين على ما تقدم .

( أو ) نزع ( أحدهما ) أي الخفين أو الجوربين الملبوسين على الرجلين مباشرة أو على خفين أو جوربين بعد مسحهما بطل مسحهما و ( بادر للأسفل ) بالغسل إن كان رجلا وللرجل الأخرى بنزع خفها وغسلها وبالمسح إن كان خفا أو جوربا ولا ينزع الأخرى إذ لا يشترط تساوي ما فيهما عددا ولا نوعا مبادرة ( ك ) مبادرة ( الموالاة ) في تقديرها بعدم جفاف عضو معتدل في زمان ومكان كذلك .




الخدمات العلمية