الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق . الثلاث أو تأخر : [ ص: 240 ] كأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي : كقوله لغير مدخول بها : أنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، لا إن تقدم أو صاحب : كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي ، [ ص: 241 ] وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار .

التالي السابق


( وسقط ) تعليق الظهار ( إن تعلق ) الظهار بشيء ( ولم يتنجز ) أي يحصل ما علق الظهار عليه ، وصلة سقط ( بالطلاق الثلاث ) ولو حكما كواحدة بائنة ، فإن قال لها : " إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكملها ، أو قال لها أنت بتة أو طلقتك واحدة بائنة قبل دخول الدار سقط عنه تعليق الظهار ، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت فلا ظهار عليه لزوال العصمة المعلق فيها ، وهذه عصمة أخرى وأولى إن فعلت المحلوف عليه حال بينونتها . ومفهوم لم يتنجز أنه لو تنجز بحصول المعلق عليه قبل طلاقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا فلا يسقط الظهار به ، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر . ( أو تأخر ) بفتحات مثقلا الظهار عن الطلاق الثلاث ، أي لم ينعقد لعدم وجوده محلا [ ص: 240 ]

وهي العصمة ( ك ) قوله لزوجته : ( أنت طالق ثلاثا ) أو متمها أو واحدة بائنة ( وأنت علي كظهر أمي ) فإذا تزوجها بعد زوج فلا ظهار عليه .

وشبه في السقوط فقال ( كقوله ) أي الزوج ( ل ) زوجة ( غير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي ) لأنها بانت بمجرد تطليقها فلم يجد الظهار محلا ، فإن عقد عليها فلا ظهار عليه ، ظاهره ولو نسقه وأورد قوله لها : " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " إذ يلزمه الثلاث على المشهور . أجيب بأن الطلاق جنس واحد فجعلت صيغة المتلاحقة كصيغة واحدة ، والطلاق والظهار جنسان متباينان فلا يمكن جمعهما في صيغة واحدة

( لا ) يسقط الظهار ( إن تقدم ) على الطلاق الثلاث كقوله : أنت علي كظهر أمي ، وأنت طالق ثلاثا ، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر .

( أو صاحب ) الظهار الطلاق في الوقوع بحصول المعلقتين عليه ( ك ) قوله لأجنبية : ( إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ) فإن عقد عليها طلقت ثلاثا وصارت مظاهرا منها ، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ابن عرفة . ابن محرز لزماه لأن الواو لا ترتب ، ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة أبو الحسن لو قال : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي ، أو قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لوقوعه على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق . القرافي إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وعبده حر فدخلها فلا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ، ولا العتق قبل الطلاق ، بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي [ ص: 241 ] هو دخول الدار بلا ترتيب ، فلم يتعين تقديم أحدهما ثم قال فلذلك إذا قال : إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه ، بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا بلا ترتيب بينهما .

( وإن عرض ) بضم فكسر ( عليه ) أي المكلف ( نكاح امرأة ) ليتزوجها ( فقال ) المكلف ( هي ) أي المرأة المعروضة ( أمي ف ) قوله هذا ( ظهار ) معلق على العقد عليها بقرينة البساط إن نواه أو لم تكن له نية فكأنه قال : إن تزوجتها فهي كأمي فإن تزوجها فهو مظاهر منها فلا يقربها حتى يكفر ، فإن أراد وصفها بالكبر أو الكرامة أو الإهانة فلا ظهار عليه ، وفهم منه لزوم الظهار المصرح بتعليقه على الزواج بالأولى وبه صرح في المدونة وهي الصورة السابقة على هذه . ومفهوم إن عرض . . . إلخ أنه إن قاله لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها فلا يلزمه بتزوجها ظهار وهو كذلك .




الخدمات العلمية