الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 253 ] ويجزئ : أعور . ومغصوب ، ومرهون ، وجان ، إن افتديا ، ومرض ، وعرج خفيفين ، وأنملة ، وجدع في أذن

التالي السابق


( ويجزئ ) رقيق ( أعور ) أي عتقه عن الظهار لقيام العين الواحدة مقام العينين هذا مذهب المدونة ( و ) يجزئ رقيق ( مغصوب ) من المظاهر لبقائه على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من غاصبه ، ويجوز ابتداء . ابن شاس عتق المغصوب يجزئ ( و ) يجزئ رقيق ( مرهون ) في دين على المظاهر ( و ) رقيق ( جان ) على نفس أو طرف أو مال ( إن افتديا ) بضم الفوقية وكسر الدال أي خلص المظاهر المرهون من مرتهنه والجاني من المجني عليه أو وليه ، فإن لم يفتديا وأخذ المرتهن الرقيق في دينه أو بيع فيه وأخذ مستحق أرش الجناية الرقيق فلا يجزئ عتقهما لانفساخه . طفي وصورة المسألة أن المرهون والجاني أعتقا عن الظهار قبل افتدائهما . فيجزئ إن افتديا بعد ذلك وإلا فلا . وفي بعض نسخ ابن الحاجب ويجزئ عتق المرهون والجاني إن نفذ ، أي العتق ، وفي بعضها إن افتديا . ابن عبد السلام شرط النفوذ في الإجزاء صحيح . وأما الفداء فليس شرطا في الإجزاء مباشرة ، وإنما هو شرط في العتق مباشرة ، وفي الإجزاء بواسطته .

( و ) يجزئ ذو ( مرض وعرج ) خفيفين الواو بمعنى أو ( و ) يجزئ مقطوع ( أنملة ) ولو من إبهام على أحد قولين فيه ( و ) يجزئ ذو ( جدع ) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة أي قطع ( في أذن ) لم يوعبها بدليل في البناني ، الذي في التهذيب ويجزئ الجدع الخفيف كجدع أذن ا هـ . وحاد المصنف عنه لتعقبه عبد الحق بقوله وقع في نقل ابن سعيد كجدع أذن ومجدوع أذن لا يجزئ ، وإنما في الأمهات والجدع في أذن يريد الجدع اليسير يكون فيها لا قطع الأذن كلها كما يقتضيه نقله . ا هـ . ونقله في التوضيح لكن قال طفي [ ص: 254 ] تعقب عبد الحق غير مسلم ، إذ لا يلزم من قول الأمهات الجدع في الأذن عدم إجزاء مجدوعها لأن قولها أيضا لا يجزئ مقطوع الأذنين يدل بحسب مفهومه على خلاف ما قال ، وقد قال في الأمهات وقطع في أنملة فيلزم على تعقبه أن يتعقبه في هذا أيضا مع أن مقطوع الأنملة يجزئ عند جميع المالكية ، فيحمل ما في الأمهات على اغتفار القطع وإن استوعب الأذن الواحدة أو الأنملة ، ويكون اختصار أبي سعيد بيانا لذلك المراد ، والدليل على ذلك نصها على عدم إجزاء مقطوع الأذنين أو الأصبع والله الموفق .




الخدمات العلمية