الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 264 ] ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين : لكل مد وثلثان برا ، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر : فعدله ، ولا أحب [ ص: 265 ] الغذاء ولا العشاء : كفدية الأذى ;

التالي السابق


( ثم ) إذا عجز عن الصوم ( تمليك ستين ) شخصا ( مسكينا أحرارا ) بالجر نعت ستين وبالنصب حال منه لتخصصه بالتمييز ( مسلمين ، لكل ) أي لكل واحد من الستين

( مد ) بضم الميم وشد الدال ، نبوي وهو ملء حفان متوسط ووزنه رطل وثلث بغدادي ، والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ، والدرهم خمسون شعيرة من الشعير المتوسط ( وثلثان ) من مد ، فمجموع الكفارة مائة مد نبوي ( برا ) بضم الموحدة وشد الراء أي قمحا تمييز للمد والثلثين وبيان لجنس الطعام المخرج في كفارة الظهار ، إن اقتاتوا البر ( وإن اقتاتوا ) أي أهل بلد الكفر كلهم أو جلهم ( تمرا أو ) اقتاتوا طعاما ( مخرجا ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء غير البر والتمر ، أي ما يجوز إخراجه ( في ) زكاة ( الفطر ) وهو شعير وسلت وأرز وذرة ودخن وزبيب وأقط وبر وتمر فهذه التسعة التي تخرج زكاة الفطر منها ، ( فعدله ) بفتح العين المهملة أي مساوي المذكور من المد والثلثين من المقتات غير البر عياض معناه أن يقال إذا شبع الشخص بمد حنطة كم يشبعه من غيرها ، وقال الباجي الأظهر عندي مثل مكيلة القمح وظاهر كلام المصنف والمدونة أنه لا يجزئ عرض ولا ثمن وهو كذلك قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . ( ولا أحب الغذاء والعشاء ) أي للمسكين بدلا عن المد والثلثين لأني لا أظنهما يبلغان [ ص: 265 ] المد والثلثين ، وقال ابن المواز : لو غدى وعشى فلا يعيد ، فحمل أبو الحسن كلام الإمام على الندب مستدلا بقول ابن المواز ، وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلا بقوله لأني لا أظنه يبلغ ذلك ، وبقولها يجزئ ذلك فيما سواها من الكفارات ، فمفهومه عدم الإجزاء في الظهار ، وشبه في نفي أحبية الغداء والعشاء فقال ( كفدية الأذى ) التي تجب على المحرم لترفهه أو إزالته أذى وهي نسك بشاة فأعلى ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو تمليك ستة مساكين لكل مدان ، فقال مالك رضي الله تعالى عنه : لا أحب الغداء والعشاء بدلا عن المدين فيها لأني لا أظنهما يبلغانهما .




الخدمات العلمية