الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي حده بمجرد القذف ، أو لعانه . خلاف ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=12324_12218لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها ، وعدم الاستبراء [ ص: 277 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه : أقوال ابن القاسم : ويلحق إن ظهر يومها .
( وفي nindex.php?page=treesubj&link=12324_12218_12299_10534_12199_10474_10519_12263حده ) أي الزوج حد القذف ومنعه من اللعان ( بمجرد القذف ) لزوجته أي العاري عن رؤية أو تيقن ونفي حمل أو ولد بأن قال : زنت ( ولعانه ) أي تمكين الزوج منه فإن لاعنها سقط حده لقذفها لعموم آية اللعان إذا لم يذكر فيها رؤية زنا ولا نفي حمل أو ولد ( خلاف ) أي قولان مشهران وهما فيها .
( وإن لاعن ) الزوج زوجته ( لرؤية ) أو تيقن منه للزنا ( وادعى ) الزوج ( الوطء ) للملاعنة ( قبلها ) أي رؤية الزنا ( و ) ادعى ( عدم الاستبراء ) من وطئه ثم أتت بولد لأقل [ ص: 277 ] من ستة أشهر من رؤية أو تيقن زناها لحق به قطعا لتبين أنها زنت وهي حامل منه فإن أتت في زمن يمكن كونه من زنا الرؤية بأن كان لستة أشهر من يومها ( فل ) لإمام ( nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) رضي الله عنه ( في إلزامه ) أي الزوج ( به ) أي الولد فيلحقه ولا ينتفي عنه بهذا اللعان وله نفيه بلعان آخر قاله في التوضيح تبعا لبعض شراح المدونة ونقله في التنبيهات وفسرها أبو الحسن بأنه لا ينتفي عنه لا بهذا اللعان ولا بغيره واقتصر عليه ابن رشد وغيره بناء على أن اللعان لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاقه وهو إذا استلحقه فليس له نفيه بعد ذلك ( وعدمه ) أي إلزامه به أي لا ينتفي عنه باللعان السابق لرؤية أو تيقن زناها وله نفيه بلعان آخر وله استلحاقه فهو موقوف حق بنفيه بلعان آخر .
( ونفيه ) أي الولد عن الزوج باللعان الأول بناء على أنه لنفي الحد والولد معا فإن استلحقه لحق به وحد ( أقوال ) ثلاثة في التوضيح مطلقة أي سواء كانت حاملا يوم الرؤية أم لا ( و ) فصل ( ابن القاسم ) فقال ( ويلحق ) الولد بالملاعن ( إن ظهر ) حمله ( يومها ) أي الرؤية قال في التوضيح وتفصيله ظاهر لأنه لا يلزم من لعانه لنفي الحد عنه نفيه الحمل الظاهر والظاهر أنه لا يشترط الظهور وإنما يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية ا هـ .
والذي يفيده كلام المقدمات أن موضوع الخلاف إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية وللتيقن فإنه ذكر فيها أن nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله عنه في المدونة قولين انتفاء الولد مطلقا وانتفاؤه إن أتت به لستة أشهر فأكثر ولم يعز لحوقه إذا أتت به لستة أشهر إلا لابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وهذا ظاهر كلام الأمهات ونصها في الحط .
والظاهر من كلام المصنف ما في التوضيح والله أعلم أفاده البناني طفي قال في المدونة : وإن قال رأيت امرأتي اليوم تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت وطئتها قبلها في يومها أو قبله ولم أستبرئها فإنه يلاعنها قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ولا يلزمه ما تأتي به من ولد قال ابن القاسم [ ص: 278 ] إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يومها فيلزمه وقد اختلف في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا .
قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي أنه إن كان بها يوم الرؤية حمل ظاهر لا شك فيه أن الولد يلحق إذا التعن على الرؤية ا هـ .
فأشار المصنف بقوله nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك في إلزامه به إلى قولها فمرة ألزمه الولد فقال تت تبعا للتوضيح أنه يلزمه إلا أن ينفيه بلعان ثان وعليه تأول بعضهم المدونة كما في تنبيهات عياض .
والذي اقتصر عليه ابن رشد وغيره أنه يلزمه على كل حال وليس له نفيه وبه فسره أبو الحسن وذكره عياض أيضا وأشار بقوله : " وعدمه " إلى قولها " ومرة لم يلزمه الولد وفسره تت تبعا للتوضيح بأنه موقوف أمره إن استلحقه لحق به وإن نفاه انتفى عنه ونحوه لابن عبد السلام ولم أر من فسرها بذلك لا في كلام عياض ولا في ابن رشد ولا ابن محرز ولا أبي الحسن ولا غيرهم وقد اقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد وعياض وكل هؤلاء فسروا قوله " ومرة " لم يلزمه بأنه منفي بلعان الرؤية ثم اختلفوا فمنهم من فهم قول المدونة اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاملا . ا هـ . على قولين كابن رشد وابن لبابة جعلوا قولها : ومرة قال بنفيه تأكيدا لقولها ومرة لم يلزمه .
ابن رشد في المقدمات اختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة أنه ينتفي به على كل حال وإن ولد لأقل من ستة أشهر والثاني منهما التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر فيلحق به ولأكثر فينفي به ثم قال : وفسرت بثلاثة على أن قوله : ونفاه مرة وإن كانت حاملا أي بلعان آخر أي هو ملحق به إلا أن ينفيه بلعان آخر ومنهم من فسرها كما حكاه ابن رشد بثلاثة أقوال وهو ظاهر المصنف جعلوا قوله : ومرة قال ينفيه أي بلعان آخر أي هو ملحق به إلا أن ينفيه بلعان آخر ، وهذا عكس ما قاله أحمد بابا وإن كان ما قاله هو الظاهر وقوله : " إن ظهر يومها " المراد ظهوره حقيقة كما يفهم من كلام ابن القاسم المتقدم في المدونة خلافا لمن قال : المراد أن تأتي به لأقل من ستة أشهر .