الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 285 ] وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني ، أو ما زنيت ، أو لقد كذب فيهما [ ص: 286 ] وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين

التالي السابق


( وأشار ) الشخص ( الأخرس ) ذكرا كان أو أنثى بما يفهم منه شهاداته الأربع والخامسة ( أو كتب ) ما يدل عليها ويعلم قذفه بإشارته ، قاله في المدونة وكذا يقال في باقي أيمانه وما يتعلق بها والظاهر أنه يكرر الإشارة أو الكتابة بعدد تكرير الناطق في الشهادات في الشامل إن انطلق لسانه بعد لعانه ، فقال : لم أرد اللعان فلا يقبل قوله ولو بالقرب ابن ناجي ولا يعاد عليه اللعان ، ومن اعتقل لسانه بعد القذف ، وقبل اللعان ورجي زواله بالقرب ينتظر .

( وشهدت ) أي تقول الزوجة أشهد بالله ( ما رآني أزني ) لرد لعانه لرؤية الزنى ( أو ) تقول : أشهد بالله ( ما زنيت ) في رد لعانه لنفي الحمل والولد ( أو ) تقول في أيمانها الأربع أشهد بالله ( لقد كذب ) علي ( فيهما ) أي قوله : " لرأيتها تزني " في لعان الرؤية ، وقوله لزنت في لعان نفي الحمل والولد .

ابن عرفة ابن الحاجب أو لقد كذب ظاهره الاقتصار على هذا اللفظ وفيه نظر على ما في الجلاب لأن فيه لقد كذب علي فيما رماني به ، وقوله لقد كذب علي صادق بكذبه [ ص: 286 ] عليها في غير ما رماها به من الزنى ، فلعل المصنف عن هذا احترز بقوله : فيهما والله أعلم ( و ) تقول ( في الخامسة غضب الله عليها إن كان ) زوجها ( من الصادقين ) فيما رماها به بغير لفظ إن كما في الجلاب وفي المدونة وغيرها أن غضب وهو لفظ القرآن ، ويصح قراءة غضب فعلا ومصدرا فإن قيل لم خولفت القاعدة هنا وفي القسامة لأن الزوج والأولياء مدعون والقاعدة إنما يحلف أولا المدعى عليه ، قيل أما الملاعن فإنه مدع ومدعى عليه ولذا حلف الزوجان وبدأ لابتدائه بقذفها ، وأما أولياء المقتول فاللوث قام مقام شاهد لهم والقاعدة حلف المدعي مع شاهده لتكميل النصاب وغلطت عليهم اليمين لعظم الدم والله أعلم .




الخدمات العلمية