الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 302 ] وفي إمضاء الولي وفسخه : تردد .

التالي السابق


( و ) إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير مجبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء ، أو تزوج عبد بدون إذن سيده ودخل أو سفيه بغير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف ( في ) إيجاب الاستبراء ب ( إمضاء الولي ) نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وهو لابن الماجشون وسحنون وعدمه لأنه ماؤه وهو لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( أو ) إيجابه ب ( فسخه ) أي الولي النكاح المذكور وأراد زوجها تزوجها بإذن الولي أو أذن السيد للعبد في تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لذلك وعدمه ( تردد ) [ ص: 303 ] فإن كان الإمضاء أو الفسخ قبل الدخول فلا استبراء ، وإن أراد أجنبي تزوجها بعد الدخول وجبت العدة منه اتفاقا .

البناني نقل التوضيح و ق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ونسب وجوب الاستبراء لابن الماجشون وسحنون وعدمه لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلاف ما ذكره ز والله أعلم .




الخدمات العلمية