[ ص: 319 ] وسقطت بها النفقة . ولا تحتاج فيها لإذن ، وليس لها البقاء بعدها ، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني [ ص: 320 ] فتحل للأول إن طلقها اثنتين ، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين ، [ ص: 321 ] وورثت الأول إن قضي له بها ، ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره