الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن تنصر ) بفتحات مثقلا أو تهود أو تمجس شخص ( أسير ) مسلم ( ف ) هو محمول ( على الطوع ) إذا جهل حاله فتبين زوجته ويوقف ماله فإن مات فهو لبيت المال وإن أسلم أخذه ولو تزوجت زوجته ثم ثبت أنه أكره فكزوجة المفقود وقيل كالمنعي لها زوجها وإن علم إكراهه بقيت زوجته وماله للتعمير nindex.php?page=treesubj&link=14159_12762_12758_12763_9971_9967 ( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود المعترك ) بفتح الراء أي محل الاعتراك في الفتن الواقعة ( بين المسلمين ) بعضهم مع بعض قرب المحل أو بعد وصلة اعتدت ( بعد انفصال الصفين ) الذي في المقدمات في هذا هو ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو انهزم فإن كانت على بعد من بلده مثل إفريقية من المدينة ضرب لامرأته سنة ثم تعتد [ ص: 327 ] وتتزوج ويقسم ماله ا هـ . ونحوه لابن يونس وعزا الثاني لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله تعالى عنهما ونحوه في النوادر وعزا المتيطي الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم رضي الله عنه والثاني للعتبية ووافقه في التوضيح ثم قال جعل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الثاني خلافا للأول وجعله بعضهم تفسيرا له وإليه أشار هنا بالتفسيرين واختلفت عبارتهم في الأول فعبارة ابن يونس وابن رشد وعبد الحق " من يوم المعركة وعبارة اللخمي والمتيطي وابن شاس من التقاء الصفين وعبر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله " انفصال الصفين ولم يتعقبه ابن عرفة ولا غيره من شراحه وإنما تعقبه اللقاني وأجاب بأن المراد تشرع في العدة بعد انفصالهما وتحسبها من يوم الالتقاء ا هـ .
وفيه نظر والصواب أن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هي التحقيق لأنه إذا كان بين الالتقاء والانفصال أيام فيحتمل أنه إنما مات يوم الانفصال فلو حسبت من يوم الالتقاء لزم كون العدة غير كاملة فيجب عدها من يوم الانفصال لأنه يحتاط في العدة بدليل إلغاء اليوم الأول ويشهد لهذا قول اللخمي في تبصرته لو كان القتال أياما أو أشهرا في آخر يوم . ا هـ . على أن قولهم من يوم المعركة وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء المعركة ويحتمل من انتهائها فيحمل على انتهائها وكذا الالتقاء يحمل على انتهائه للاحتياط في العدة فما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمصنف حسن والله أعلم ( وهل يتلوم ) بضم التحتية وفتح الفوقية أي ينتظر لمفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين ( ويجتهد ) كذلك في قدر مدة التلوم عسى أن يتبين ثم تعتد زوجته أو تعتد بعد الانفصال بلا تلوم في الجواب تفسيران .
( وورث ) بضم فكسر أي قسم بين ورثته ( ماله ) أي مفقود المعترك بين المسلمين ( حينئذ ) أي حين الشروع في العدة وشبه في الاعتداد بعد الانفصال وقسم المال حينه فقال ( ك ) الزوج ( المنتجع ) بكسر الجيم أي الذاهب ( لبلد الطاعون أو في زمنه ) وما في حكمه كحمى فيفقد فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ونحوه ويورث ماله حينئذ [ ص: 328 ] لحمله على موته فيه .