الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 448 ] وفي جواز بيع من أسلم بخيار : تردد

التالي السابق


( وفي جواز بيع من ) أي رقيق كان كافرا و ( أسلم ) في ملك كافر وأجبر على إخراجه عن ملكه فهل يجوز له بيعه ( بخيار ) له للاستقصاء في ثمنه ; لأنه حقه ، وهل مدته ثلاثة أيام فهو مستثنى من قوله وكجمعة في رقيق أو جمعة طريقتان ذكرهما أبو الحسن عازيا الأولى لعياض ، والثانية لابن رشد ، وعدم جواز بيعه بخيار ( تردد ) تت للمازري وحده لعدم نص المتقدمين .

فإن قيل القول بجواز بيعه بخيار يخالف استعجال الكافر . قلت لا يخالفه [ ص: 449 ] ; لأن ما مر لما وقع فيه البيع بخيار حصل الاستقصاء في الثمن فلا مضرة في الاستعجال ، ولو منع هنا من بيعه بخيار ابتداء لفات الاستقصاء فيحصل له الضرر ، والمراد أن نفس عقد الخيار فيه استقصاء ، بخلاف عقد البت فلا يرد أنه قد يسلم عقب بيعه بخيار فلا يتم الفرق . وأشعر قوله بيع من أسلم أن إسلام العبد طرأ عند الكافر وهو مقتضى نص المازري . وأما لو اشترى الكافر مسلما وجبر على إخراجه فليس له بيعه بخيار لتعديه بشراء المسلم .




الخدمات العلمية